السيد كمال الحيدري

63

شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي)

قوله ( قدس سره ) : « فهل يجزي ذلك عن الواجب بلا حاجة إلى قيام دليل خاصّ على الإجزاء » يعني : أنّ الإجزاء هل هو مقتضى القاعدة أم أنّ الإجزاء يحتاج في كلّ موردٍ إلى دليلٍ خاصّ ، وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء ، وهذا معناه : أنّ القاعدة هي عدم الإجزاء . قوله ( قدس سره ) : « وقد مرّ محذور استلزام الأحكام الظاهريّة لتفويت المصلحة . . . » . تقدّم في بحث « الحكم الواقعي والظاهري » من أوائل الجزء الأوّل . قوله ( قدس سره ) : « ناشئة من مصالح وملاكات » في متعلّقاتها . قوله ( قدس سره ) : « بدعوى الملازمة بين الأمر الظاهري وبينه » أي وبين الإجزاء عن الحكم الواقعي . قوله ( قدس سره ) : « وإنّما هي سلوك الأمارة والتعبّد العملي بها » : « التعبّد العملي » عطف تفسير على « سلوك الأمارة » . قوله ( قدس سره ) : « وليست قائمة بالمتعلّق وبالوظيفة الظاهريّة بذاتها » الوظيفة الظاهريّة : عطف تفسير على « المتعلّق » وهذا القول ذهب إليه الأشاعرة ، بل المصلحة قائمة بالسلوك كما يقوله الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) . قوله ( قدس سره ) : « وعليه فلا موجب للإجزاء عقلًا » ، أي : لا موجب للإجزاء في صورة انكشاف الخلاف أثناء الوقت . قوله ( قدس سره ) : « نعم ، يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهّم حكومة بعض أدلّة الحجّيّة » من قبيل : دليل الأصل العملي ، كقاعدة الطهارة مثلًا . قوله ( قدس سره ) : « على أدلّة الأحكام الواقعيّة » المراد من الأحكام الواقعيّة : ما هو من قبيل شرطيّة الطهارة للصلاة . قوله ( قدس سره ) : « حكومة بعض أدلّة الحجّيّة . . . وتوسعتها لموضوعها » . « توسعة لموضوعها » عطف تفسير على قوله « حكومة بعض . . . » .